العام باقيا على حجيته ( 1 ) ولو بنينا ( 2 ) على اصالة الظهور فيه ومع كونه اطلاقيا يستحيل أيضا ظهور كل واحد في اطلاقه لأنه ( 3 ) منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد دورى فيستحيل ظهور كل واحد ح بذاته ( 4 ) لا ( 5 ) من جهة اقتران اللفظ بمشكوك القرينية
شرح
- بعد كونه بالوضع ظهور تنجيزى غير معلق على شيء بخلاف الخاص فان ظهوره لما كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة يكون تعليقيا منوطا بعدم ورود بيان على خلافه وفي مثله يكون الأثر قهرا للظهور التنجيزى فيقدم على الظهور التعليقي من جهة صلاحيته للبيانية عليه بخلاف العكس فان صلاحية هذا الظهور التعليقي للقرينية على الظهور التنجيزى دورى ففي مثله لا تكاد تصل النوبة مع هذا العام إلى الظهور الاطلاقي في طرف الخاص حتى يجئ فيه احتمال الصلاحية للقرينية على العام وهو ظاهر .
( 1 ) لأن اطلاق الاستثناء منوط بعدم وجود البيان والقرينة والعام بعد ما كان بالوضع بيان وحجة وقرينة .
( 2 ) وقد عرفت انه لو كان ظهور العام أيضا بالاطلاق فيتعارض اطلاق العام مع اطلاق الاستثناء ولا يمكن ان يكون ظهور كل واحد قرينة على الآخر .
( 3 ) لان ظهور الاستثناء بمقدمات الحكمة المتوقف على عدم ظهور الغير وهو العام وعدم ظهور اطلاق العام يتوقف على ظهور اطلاق الاستثناء فظهور اطلاق الاستثناء يتوقف على نفسه وهو محال .
( 4 ) فظهور كل واحد منهما كما عرفت ليس ذاتي بل تعليقى على عدم قرينية الآخر ولذا يكون دوريا ومحالا .
( 5 ) لا ان ظهور كل منهما ثابت ومقترن بمشكوك القرينية .