الحروف على ما شرحناه في محله ولازم ذلك ( 1 ) اجراء التفصيل السابق في الاستثناء بالأداة أيضا كالأسماء امكانا ووقوعا ونقول في المقام ( 2 ) ان الدلالة على الجامع في ضمن اىّ مقدار من الفرد ربّما يختلف بالاطلاق وعدمه فمع فرض ( 3 ) كون العمومات وضعيّا يمنع عن الاطلاق فيها فيخرج ح الاطلاق المزبور عن الصلاحيّة للقرينيّة فيكون
شرح
( 1 ) واما المقام الثاني في مرحلة الاثبات .
( 2 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 543 وتوضيح ذلك هو ان الدلالة في كل من العمومات والاستثناء المتصل بها اما أن تكون بالوضع واما بالاطلاق ومقدمات الحكمة وثالثة تكون الدلالة في العام بالوضع وفي الاستثناء بالاطلاق ورابعة بعكس ذلك . فعلى الأولين - اى الدلالة في كل واحد من العمومات والاستثناء المتصل بها بالوضع أو كانا بالاطلاق - تسقط العمومات عن الحجية لتصادم الظهورات ولا بد من الرجوع إلى الأصول العملية من استصحاب ونحوه من جهة اختلاف الحال ح حسب اختلاف الحالة السابقة من حيث العلم بكونه محكوما بحكم العام تارة وبحكم الخاص أخرى والجهل بالحالة السابقة ثالثة .
( 3 ) وعلى الثالث - اى العام بالوضع والاستثناء بالاطلاق لا بد من الأخذ بالعام وعدم الاعتناء باحتمال رجوع الخاص اليه ولا مجال ح أيضا لتوهم اجمال العام باتصاله بالخاص المحتمل رجوعه اليه من جهة ان ذلك انما هو في فرض صلاحية الخاص المتصل للقرينيّة عليه وبعد فرض كون الدلالة فيه من جهة الاطلاق لا يكاد صلاحيته للقرينية على العام بل الامر ح بالعكس فان العام من جهة كون الدلالة فيه بالوضع يصلح للبيانية عليه فينفى موضوع الاطلاق في طرف الخاص لكونه من قبيل الدليل بالنسبة اليه كما هو واضح . وان شئت قلت بان ظهور العام في العموم -