لعدم ( 1 ) احتمال قرينيّة كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر ( 2 ) . ثم إن ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم ( 3 ) واما لو كان في كلام مستقل ( 4 ) فتارة ( 5 ) يكون لدليل المخصص نحو نظر إلى مفاد العموم السابق كان يقول واستثنى مما ذكرت العلماء منهم وأخرى ( 6 ) لا يكون له النظر بل تعارض العمومات السابقة تعارض العموم المطلق وعلى اىّ ( 7 ) تقدير في فرض الانفصال
شرح
( 1 ) فلا تصل النوبة إلى كونه محفوفا بما يحتمل القرينية لعدم الظهور بالذات لشيء منهما وتعارض الظهورات لان كل واحد منوط بعدم الآخر فيكون محالا تحقق أصل ظهورهما .
( 2 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 544 وعلى الرابع - اى يكون العام بالاطلاق والخاص بالوضع - فيه احتمال صلاحية الخاص للقرينية والبيانية للعمومات عند عدم ظهوره في الرجوع إلى الجميع فلا بد من الحكم في غير الأخيرة من سائر الجمل بالاجمال والرجوع فيها إلى الأصول العملية من استصحاب ونحوه .
( 3 ) هذا كله في الخاص المتصل بالجمل المتعددة . كما هو الظاهر من عنوان الأصحاب وهو الاستثناء المتعقب بالجمل المتعددة .
( 4 ) اما لو كان المخصص منفصلا يجرى فيه الفروض السابقة مضافا إلى ذلك .
( 5 ) تارة يكون دليل الخاص ناظرا إلى العام بحيث كأنه في كلام واحد باعتبار ضمير ونحوه كما يقال أكرم العلماء والفقراء والسادات وفي دليل آخر يقول لا تكرم الفساق منهم .
( 6 ) وأخرى لا يكون دليل الخاص ناظرا إلى العام بل دليل مستقل كاكرم العلماء والفقراء والسادات وفي دليل آخر لا تكرم الفساق .
( 7 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 544 واما الخاص المنفصل عنها -