تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الوضعي على الاطلاقي لان مقتضى ظهوره تنجزى ( 1 ) بخلاف الاطلاقي ( 2 ) فان مقتضية معلّق على عدم البيان وبديهي ان المقتضى التنجزى في جميع المقامات مقدم على التعليقي ( 3 ) لان مانعيّته دورى ( 4 ) ومن هنا نقول ( 5 ) ان الظهور الاطلاقي لا يصلح للقرينيّة بالنسبة إلى الظهور الوضعي كي يتوهم بان اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر واما ان كانا في كلامين مستقلين ( 6 )
شرح
- عن المفهوم بل لا دوران ح حيث إنه مع الظهور الوضعي للعام لا يبقى مجال للظهور الاطلاقي في المفهوم حتى يجئ فيه احتمال التخصيص فان الظهور الاطلاقي من جملة مقدماته عدم البيان على خلافه والعام بعد كون الدلالة فيه بالوضع صالح للبيانية فيرتفع به موضوع الاطلاق . ( 1 ) اى غير معلق دلالته على شيء فتنجزى وهو الوضع . ( 2 ) اى التعليقي دلالته معلق على عدم القرينة على خلافه وهو الاطلاق . ( 3 ) اى التنجيزى مقدم لأنه قرينة وبيان . ( 4 ) اى فلو كان التنجيزى أيضا معلقا على عدم كون الاطلاق بيانا لدار وهو محال - ومن ذلك البيان ظهر حكم الفرض الرابع اعني فرض كون الدلالة في المفهوم بالوضع وفي العام بالاطلاق فإنه في فرض كونهما في كلام واحد يقدم المفهوم على العام من جهة تنجيزية ظهوره . وتعليقية ظهور العام . ( 5 ) اى بالجملة ان الظهور الاطلاقي والظهور الوضعي كليهما موجودا لكن الظهور الاطلاقي لا يصلح لكونه بيانا وقرينة بالنسبة إلى الظهور الوضعي والوضعي يصلح للقرينية على الظهور الاطلاقي وكذا اتصاله بظهور العام لا يضر بظهور العام . ( 6 ) واما لو كانا في كلامين مستقلين .