تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فيصير ان مجملا أو بحكم المجمل ولكن ذلك ( 1 ) لولا خصوصية مورديّة يوجب اقوائية أحدهما على الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية في أبواب الفقه ولا يكون تحت ضابطة ( 2 ) وان كانا مختلفين فان كانا في كلام واحد ( 3 ) فلا شبهة في تقدم
شرح
( 1 ) الّا إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فيقدم على الآخر من غير فرق في ذلك بين كون العام وما له المفهوم في كلام واحد وفي كلامين مستقلين إذ على الأول فظاهر لعدم استقرار الظهور في واحد منهما ح بعد صلاحية كل منهما للقرينية على الآخر وتساويهما في الوضع والاطلاق وعلى الثاني أيضا كذلك من جهة تصادم الظهورين وصيرورتهما بحكم المجمل في عدم حجية واحد منهما حيث إنه لا بد ح من الحكم عليهما بالاجمال والرجوع إلى الأصول العملية الّا إذا كان في البين ما يوجب قوة في أحدهما فيوجب استقرار ظهوره لو كانا في كلام واحد أو اقوائية لو كانا في كلامين مستقلين . ( 2 ) ولكن في مثل ذلك حيث لا ضابط كلى لذلك من جهة اختلافه باختلاف خصوصيات المقامات والمناسبات بين الاحكام وموضوعاتها لا يمكن تأسيس قاعدة كلية سارية في جميع الموارد في تقديم أحدهما على الآخر بل لا بد من لحاظ القرائن الخاصة وخصوصيات الموارد الخاصة من مناسبات الحكم والموضوع ونحوها فربما توجب قوة في العام وأخرى في المفهوم سواء في ذلك بين الموافق والمخالف . ونعم ما أفاد وسيأتي في الاقوائية . ( 3 ) الفرض الثالث والرابع بان كانا في كلام واحد ومختلفين قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 547 وعلى الثالث من فرض كون الدلالة في العام بالوضع وفي المفهوم بالاطلاق فان كانا في كلام واحد فلا اشكال في الاخذ بالعام ورفع اليد -