تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
مقالة ( 1 ) اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم الموافقة فذهب إلى كل فريق
شرح
- حقيقي وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم وثانيهما معنى مجازى وهو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع اليه معناه المجازى لزم الاستخدام واما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح فلا يكون للعام الّا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع اليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام وأورد عليه أستاذنا الخوئي في الهامش ص 493 من الأجود ج 1 لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الّا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع اليه فإرادة جميع الافراد من العام وإرادة بعضها من الضمير الراجع اليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من اصالة عدم الاستخدام . والصحيح ما تقدم من الاجمال .

في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف

( 1 ) نموذج 7 قال صاحب الكفاية ج 1 ص 363 قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف - اى كقوله عليه السّلام خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء وقوله عليه السّلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء وسائل باب 1 من الماء المطلق ح 1 وغيره والمفهوم قد تقدم هو الحكم الغير المذكور لموضوع مذكور وضابط المخالف هو اشتمال الحكم على خصوصية توجب انتفاء الحكم عند انتفائها والخصوصية علة منحصرة مستقلة وانتفاء سنخ الحكم كما مر والموافق ان يكون الخطاب مشتملا على ملاك الحكم فقط مثل لا تشرب الخمر لسكره ويكون واسطة في ثبوت الحكم على الموضوع فيتعدى عنه إلى غيره هذا في المساواة واما بالأولوية كقوله تعالى -