مقالة ( 1 ) اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم الموافقة فذهب إلى كل فريق
شرح
- حقيقي وهو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم وثانيهما معنى مجازى وهو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعام معناه الحقيقي وبالضمير الراجع اليه معناه المجازى لزم الاستخدام واما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح فلا يكون للعام الّا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع اليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام وأورد عليه أستاذنا الخوئي في الهامش ص 493 من الأجود ج 1 لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الّا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع اليه فإرادة جميع الافراد من العام وإرادة بعضها من الضمير الراجع اليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من اصالة عدم الاستخدام . والصحيح ما تقدم من الاجمال .