ولكن ( 1 ) لو كان مرجع الشك في المقام في اتحاد المرجع مع المراد فهو أيضا من الأصول السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الأصل في المراد من الضمير كما لا يخفى وح فربما يقع التعارض بينهما ( 2 ) فيصير ان بحكم المجمل المستتبع لرفع اليد عن اصالة الظهور في المقام أيضا فتدبر .
شرح
- بنفس الضمير انه يراد منه الرجعيات جزما ولا ربط له بما ذكرنا .
( 1 ) فعلى هذا لو كان الشك في اتحاد المرجع مع المراد في الضمير وهو غير الأصل في نفس الضمير فيرجع إلى اصالة عدم الاستخدام وهو اتحاد المرجع مع المراد .
( 2 ) فلا محالة يتعارض ذلك مع اصالة الظهور في العام فيتساقطان لعدم الترجيح لأحدهما فيصير بحكم المجمل فلا يقدم ظهور العام ح فالنتيجة انه ليس الشك في طرف الضمير بهذا الوجه من الشك في كيفية الاستعمال بل الشك أيضا في المراد كالشك في نفس العام ويوجب اجمال العام وهذا وجه دقيق جدا وقد قربه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 208 ببيان آخر ان اصالة عدم الاستخدام بمدلولها الالتزامي يوجب ان يكون المراد بالعام هو الخاص فإذا قلنا بان الأصل عدم كون المراد بالضمير شيئا وبمرجعه شيئا آخر يلزم من ذلك ان يكون المراد بالمطلقات الرجعيات فقط ليتطابق الضمير مع مرجعه . ونعم التحليل وذكر المحقق النائيني والتحقيق ان يقال بجريان اصالة العموم وعدم جريان اصالة الاستخدام من وجوه الأول ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كان يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام وبالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على أن يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى -