نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 385
الحكم لنا بنفس اطلاق خطابهم واما في تمسّكنا ( 1 ) لاثبات الاطلاق في حق الحاضرين فلا قصور للتشبث به ويحرز به موضوع قاعدة الاشتراك وعليه ( 2 ) فعمدة المانع عن هذه الجهة توهم اختصاص الحجيّة بمن قصد ليس الّا فتدبر . مقالة ( 3 ) إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض افراده مع ( 4 ) كون العام - فلا يمكن ولا يثبت . ( 1 ) ولكن التمسك بالاطلاق لنفس الحاضرين واثباته لنا بقاعدة الاشتراك لا مانع منه كما مر مرارا . ( 2 ) فعمدة الاشكال في اختصاص الخطاب والحجية بمن قصد افهامه وهو المشافهين الحاضرين وعدمه ولا وجه لاختصاصه على ما مر مفصلا . في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده ( 3 ) نموذج 6 قال صاحب الكفاية ج 1 ص 361 هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا فيه خلاف بين الاعلام وتحقيق الكلام في ذلك يكون في ضمن أمور . ( 4 ) الأمر الأول في موضوع محل النزاع قال صاحب الكفاية ج 1 ص 361 ولكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في اى الضمير في الآية الشريفة فان جملة - قوله تبارك وتعالى وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله - اى غير - وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ واما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردّهن فلا شبهة في تخصيصه به . والضمير في بعولتهن يرجع إلى بعض المطلقات في العدة وهي الرجعيات والمراد من المطلقات -