تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الاشتراك ( 1 )
شرح
- واما الثمرة الثانية فائضا غير ظاهرة من جهة ما بينّا سابقا من اقتضاء الاطلاقات نفى مدخلية قيد الحضور في تكليف الحاضرين باعتبار كونه من القيود المغفول عنها غالبا . قال في الكفاية ج 1 ص 360 ولا يذهب عليك انه يمكن اثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين به باطلاق الخطاب إليهم من دون تقييد به - اى المشافه - وكونهم كذلك - اى المشافهين - لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد منه فيما يمكن ان يتطرق اليه الفقد ان وان صح فيما لا يتطرق اليه ذلك - اى كونه من القيود اللازمة للمشافهين فلا يحتاج إلى ذكره ولا يلزم من عدم ذكره في دخله في التكليف اخلال منه بغرضه - وذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 539 بان مجرد ذلك غير مجد في دفع محذور نقض الغرض بعد كونه من القيود المغفول عنها غالبا خصوصا بعد فرض كون المتكلم في مقام بيان مرامه على الاطلاق حتى بالنسبة إلى غير المشافهين بل لا بد ح من بيانه والتصريح بمدخلية قيد الحضور في تكليف الحاضرين لئلا يأخذ غير الحاضرين باطلاق تكليف الحاضرين ويستكشفوا من الخطاب المتوجه إليهم تكليف أنفسهم . ( 1 ) والحاصل كما ذكر المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 539 مع امكان منع كون خصوصية الحضور من القيود اللازمة غير المتمكنة عن الحاضرين من جهة وضوح عدم كون قيد الحضور في زمان الخطاب أو النبي صلّى اللّه عليه وآله مثلا من القيود اللازمة الغير المفارقة عن اشخاص الحاضرين مجلس الخطاب بل وانما ذلك من قبيل الأوصاف المفارقة من جهة جواز كون المخاطبين فاقدين للحضور في أثناء عمرهم وح فإذا جرى اصالة الاطلاق في نفى اعتبار قيد الحضور في تكليف الحاضرين -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 383 | السيد عباس المدرسي اليزدي