من اتحاد الصنف ( 1 ) نعم ( 2 ) لو بنينا على عدم حجية الخطاب لغير من قصد افهامه أشكل لنا ( 3 ) التمسك باطلاق الموضوع في حق الحاضرين فلا مجرى ح لقاعدة الاشتراك أيضا والعجب ح ممن توهّم ( 4 ) بان لازم اختصاص الخطاب بالحاضرين عدم جواز التمسك باطلاقه ولو بنينا على حجيّة الاطلاق لغير من قصد إذ ( 5 ) ذلك صحيح في مقام عدم اثبات
شرح
- فصح تمسك المعدومين لا محاله بظهور الخطابات لاثبات تعميم الحكم حيث إنه باجراء اصالة الاطلاق في حق المشافهين ينفى احتمال مدخلية خصوصية الحضور ثم ينفى احتمال دخل الخصوصيات الذاتية بقاعدة الاشتراك فيستفاد من اجل هاتين القاعدتين تعميم التكليف المستفاد من الخطاب لكل من وجد وبلغ من المعدومين ومعه فينتفى الثمرة المزبورة أيضا من جهة انه على كل تقدير يصح تمسك المعدومين باطلاقات الخطابات القرآنية وغيرها .
( 1 ) الاتحاد في الصنف اى خصوصية مصنفة يحتمل دخلها لحضور الامام عليه السّلام في صلاة الجمعة والحدود مثلا .
( 2 ) إشارة إلى الثمرة الثانية المتقدمة وانه لو كان الخطاب مختصا بالمشافهين فيشكل التمسك بالاطلاق .
( 3 ) لاحتمال كون قيد الحضور دخيلا في غرضه وعدم التعرض له لأجل واجديتهم لهذه الصفة وقد عرفت الاشكال عليه .
( 4 ) المتوهم هو المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ص 549 ولكن لا يخفى عليك ان الثمرة لا تبتنى على مقالة المحقق القمي فان الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحجيّتها في حق الغير سواء قلنا بمقالة القمي أو لم نقل فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا .
( 5 ) فأجيب عنه المحقق الماتن بان التمسك بالاطلاق لاثبات الحكم لنا بذلك -