فالظاهر ( 1 ) سقوط كل منهما عن الظهور لاتصال كل منهما بما يصلح
شرح
- اى بان يسند أحقية الزوج بردهن إلى جميع المطلقات - كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها - اى عن المعارضة - في جانب الضمير وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد - اى في المقام كون العام مما شك فيه في المراد مع العلم بأصل الوضع حيث يحتمل فيه كون المراد منه خصوص الرجعيات أو الأعم منها ومن البائنات فيجرى فيه اصالة الظهور - لا في تعيين كيفية الاستعمال وانه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير - اى لا شك فيه في المراد من جهة العلم بإرادة خصوص الرجعيات وانما الشك في كيفية الاستعمال وفي مثله لا مجرى فيه لأصالة الظهور - وبالجملة اصالة الظهور انما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك في انه كيف أريد . وح فإذا لا يجرى اصالة الظهور في طرف الضمير لانتفاء الأثر بملاحظة معلومية المراد منه بالإرادة الجدية من كونه خصوص الرجعيات فلا دوران في البين بين اصالة الظهورين فتجرى اصالة الظهور ح في طرف العام لما له الأثر ويتصرف في الضمير اما بنحو الاستخدام أو المجاز فأجيب عن ذلك المحقق الماتن في المتن وغيره وإليك بيانه .
( 1 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 545 بأنه وان كان لا مجرى لأصالة الظهور في طرف الضمير فلا دوران بين اصالة الظهور في الضمير في التطابق وبين اصالة الظهور في العام الّا ان مجرد ذلك لا يقتضى جريانها في طرف العام فإنه لا أقل من صلاحية الضمير باعتبار اتصاله بالكلام للقرينية على العام من جهة احتمال كون استعماله على طبق وضعه وفي مثله من المعلوم انه لا يبقى مجال ظهور للعام في العموم حتى يجرى فيه دليل التعبد بالظهور .