تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
- مخاطبين أو ان المخاطب الحقيقي يكون هو صلّى اللّه عليه وآله والخطاب يا أيها الذين آمنوا يصحح بأنه صلّى اللّه عليه وآله كأنه كان كل المؤمنين لاكملية ايمانه وجوه وتظهر الثمرة في انه ان كان من قبيل الأول والثاني يكون داخلا في محل النزاع الّا انه لا أظن كونه من قبيل الأول ولا يكون من قبيل الثالث والمخاطب لا يكون هو النبي صلّى اللّه عليه وآله فقط دون الناس ويلزم القول بالخطاب الايقاعى كما قال الخراساني الّا ان يقال بكونه حقيقيا لان الايمان الأكمل الذي هو بمنزلة كل الايمان كان في النبي صلّى اللّه عليه وآله فيصح خطابه بيا أيها الذين كما مر واختار المحقق الماتن وجها آخر قال في النهاية ج 1 ص 537 ثم إنه لو أبيت عن ذلك كله نقول بأنه يكفى في تعميم الحكم المتكفل له الخطاب القرينة النوعية العرفية على الغاء مثل هذه الخصوصيات في التكاليف الشرعية حيث إنه من جهتها يقطع بأنه لا مدخلية لخصوصية الحضور في التكليف وان توجيه التكليف إلى الحاضرين انما هو من جهة كونهم من افراد المكلفين لا من جهة خصوصية حضورهم ومن ذلك أيضا ترى بناء الأصحاب على الغاء مثل تلك الخصوصيات في التكاليف الشرعية المستفادة من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة حيث لم يتوهم أحد اختصاص حرمة النقض في مثل قوله عليه السّلام لزرارة لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك بخصوص زرارة وكذا قوله عليه السّلام لزينب بنت جحش تغتسل في الاختصاص بها دون غيرها وهكذا غير ذلك من الخطابات المتكفلة للأحكام الشرعية بل ولعل مثل تلك القرينة النوعية السارية في جميع الخطابات هي المدرك أيضا لقاعدة الاشتراك المعروفة والّا فلا دليل عليها بالخصوص فتأمل واما الاجماع فمدركه أيضا تلك القرينة النوعية وعليه فلا ينبغي الاشكال في عدم اختصاص الاحكام المتكفلة لها الخطابات بخصوص المشافهين وشمولها للغائبين -