تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
إليهم ( 1 ) على وجه لنا ( 2 ) ان نتمسك به لاثبات عدم دخل قيد آخر في حق الحاضرين وبمثل ذلك ( 3 ) يحرز موضوع قاعدة .
شرح
( 1 ) لكن للاداة اطلاق كذلك بالنسبة إلى الحاضرين أو الاطلاق المقامي من عدم ذكر هذا القيد بالنسبة إلى الحاضرين بالأخذ في الخطاب والهيئة . ( 2 ) فيثبت لنا الاطلاق بنفس الاطلاق الثابت للحاضرين بعدم ذكر القيد لهم وهو قيد الحضور بقاعدة الاشتراك فعليه يمكن التمسك بالاطلاق الثابت للحاضرين بعدم ثبوت القيد لنا بهذا النحو من الاطلاق . ( 3 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 539 بل ومن ذلك البيان ظهر صحة التمسك بقاعدة الاشتراك أيضا في اثبات التعميم وذلك انما هو باجراء اصالة الاطلاق اوّلا في حق الموجودين المخاطبين في نفى احتمال مدخلية خصوصية قيد الحضور ثم تسرية الحكم بقاعدة الاشتراك القاضية بعدم مدخلية الخصوصيات الذاتية في حق غيرهم من الغائبين حيث إنه بمقتضى هاتين القاعدتين يثبت التكليف المستفاد من الخطابات في حق غير المشافهين ولو كان الخطاب بمثل قوله يجب عليكم كذا وكذا - والوجه الخامس ما نقل صاحب الفصول ص 185 ومنها ان دليل المنع على تقدير صحته لا يجرى في خطابه تعالى لان الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين عنده سواء . لاحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال وتوضيحه قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 204 وهو ان خطابات الناس تحتاج إلى اجتماع بدني ولا يمكن التوجه به إلى الغائبين والمعدومين وخطابات اللّه تعالى لا تحتاج إلى ذلك بل يصدق مع اجتماع ما ولا وجه له وليس الواقع كذلك بل يصدق على ما ضبط في المسجلة ( ضبط صوت ) وما يوجد في الشخص أو بوسيلة التلفن أو السماعة ( بلندگو ) انه خطاب فاللّه تعالى -