تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
العنوان المأخوذ في طىّ الأداة ( 1 ) نعم ( 2 ) لو لم يكن في البين عنوان عام في طي أداة الخطاب بل كان الحاكي عن الموضوع نفس اداته ككاف الخطاب أو هيئة الامر كصوموا وقوموا مثلا لا يبقى ح مجال للتشبث بمثله لاثبات الحكم للغائبين لعدم اطلاق يشملهم نعم ( 3 ) ح أمكن دعوى ان قيد حضور المجلس بعد ما كان مغفولا عنه ( 4 ) فلا يعتنى بهذا الاحتمال في وجه اختصاص الحكم بهم فيبقى احتمال دخل قيد آخر ( 5 ) ولو مثل دخل زمان حضور الامام فيه وبالنسبة إلى مثل هذا القيد وان لم يكن اطلاق يشمل الحكم لنا ( 6 ) ولكن أمكن دعوى ان الأداة الحاكية عن الذات في الحاضرين في المجلس له اطلاق بالنسبة
شرح
( 1 ) وح فعلى ذلك فنفس الخطاب وان كان غير قابل للشمول لغير الحاضرين في مجلس الخطاب الّا ان الحكم المتكفل له الخطاب بمقتضى عموم العنوان الواقع في التلو يعم الغائبين والمعدومين أيضا . ( 2 ) نعم هذا الاشكال يبقى فيما لو لم تكن الأدوات متلوها العنوان العام فلا يمكن التمسك بالاطلاق لشمول المعدومين والغائبين . ( 3 ) يظهر من كلام المحقق الماتن انه يمكن التمسك بالاطلاق بوجه آخر ولعله الاطلاق المقامي بالنسبة إلى الحاضرين . ( 4 ) لان المولى كان في مقام البيان للحاضرين وكان قيد الحضور من القيود المغفول عنه فلا يعتنى العقلاء بهذا الاحتمال وهو قيد الحضور . ( 5 ) كما أنه لا يعتنى باحتمال قيد آخر وهو حضور الامام أيضا . ( 6 ) ولو أنه ليس للخطاب اطلاق لفظي يشمل المعدومين بتعلق الحكم على الطبيعة فيشمل الموجودين والمعدومين .