تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
من الظهورات السياقيّة نعم ( 1 ) في المقام شيء آخر ربما أمكن التشبث باطلاق الخطاب في المقام ( 2 ) دون باب الأوامر بالنسبة للقدرة ( 3 )
شرح
- جهة ان الخطاب الحقيقي بقصد التفهيم يستحيل توجيهه نحو المعدوم حال الخطاب . على أنه لو اغمض عن ذلك وقلنا بصحة الخطاب الحقيقي نحو الموجود الادعائى لا يكاد يفيد أيضا في المطلوب من شمول الخطابات للمعدومين في زمان الخطاب من جهة ان ذلك كما ذكر يحتاج إلى ادعاء المعدوم بمنزلة الموجود الحقيقي ومثل ذلك مما لا طريق إلى احرازه إذ لم يعلم بان الشارع في خطابه ادعى المعدومين بمنزلة الموجود ومعه يشك لا محاله في شمول الحكم المتكفل الخطاب للمعدومين خصوصا بعد احتمال مدخلية قيد الحضور أيضا في التكليف كما في وجوب صلاة الجمعة والعيدين ونحوهما - اى تحتاج إلى القرينة للتعميم وظهور سياق الكلام في الحقيقي ولو أنه لو كانت القرينة على التعميم فيكون وجود تنزيليا شرعيا بالنسبة إلى الخطاب في الآثار الشرعية كالوقت امر تكويني وقال الشارع من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت في الأثر الشرعي - واما قضية اطلاق الخطاب فهو أيضا غير منتج لاثبات ذلك من جهة عدم تكفله لاحراز موضوعه وعليه فكيف يمكن دعوى التعميم للغائبين والمعدومين . ( 1 ) هذا هو الوجه الرابع ولعله مختار المحقق العراقي . ( 2 ) وهو التشبث باطلاق الهيئة والخطاب . ( 3 ) ولا يجرى ذلك في القدرة في باب الأوامر ولعل هذا دفع توهم على ما يظهر من المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 535 واما توهم ان الاخذ بالاطلاق في نفى مدخلية القيد انما يصح فيما لو كان القيد المحتمل دخله من القيود المفارقة كالقيام والقعود ونحو ذلك لا في مثل القيود اللازمة الغير المفارقة كما في المقام -