اقترانه بالمادة كانت من باب اتّصال المادة بما يصلح للقرينة وان لم يكن بقرينة وهذا المقدار يكفى لمنع ظهور المادة في الاطلاق و ( 1 ) لذلك ( 2 ) اعرضنا عن هذا الوجه ( 3 ) في وجه الاخذ باطلاق الأوامر ( 4 ) لاستكشاف المصلحة في حق العاجز والتزمنا ( 5 ) بظهور الهيئة أيضا في الاطلاق المحرر قابلية المحل من جهة القدرة ما لم يقم قرينة خارجيه على عدم القدرة وهذا أيضا ( 6 ) لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبىّ والّا فعلى ( 7 ) المختار فلا مجال للتمسك باطلاق الخطاب أيضا ( 8 )
شرح
( 1 ) يظهر منه ان هذا الوجه كان سابقا عنده مرضيا لكن تبين فساده بعد ذلك ولذا تقدم ان في النهاية نسب إلى المحقق الماتن هذا الوجه بقوله وح فالأولى .
( 2 ) وهو كونه محفوف بما يصلح للقرينية ولا يمكن التمسك باطلاق المادة .
( 3 ) وهو اطلاق المادة .
( 4 ) في باب الأوامر والاخذ باطلاق المادة لاستكشاف المصلحة في حق العاجز .
( 5 ) فاطلاق المادة لا يكشف عن سعة المصلحة لكن اطلاق الهيئة يحرّر قابلية المحل من جهة القدرة إلى أن يحرز عدم القدرة بالقرينة .
( 6 ) وهذا أيضا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عندما كان المخصص لبيا .
( 7 ) وقد عرفت عدم جوازه وعدم امكانه .
( 8 ) فعلى هذا المبنى لا يمكن التمسك باطلاق الخطاب والهيئة أيضا لاثبات ذلك .