بل ( 1 ) لا بد من اجراء حكم القدرة عند الشك به من طريق آخر كما شرحناه في طي الواجب المشروط في مقدّمة الواجب وعلى اى حال لا يجرى هذا الوجه في المقام ( 2 ) إذ الهيئة بنفسها ظاهرة في المخاطبين و ( 3 ) لا دلالة لها على اوسعيّة مدلول الهيئة عن خصوص الخطاب كي ( 4 ) يكون تخصيصها به بدليل منفصل كما هو الشأن في هيئة الأوامر بالنسبة إلى القدرة ( 5 ) وح ( 6 ) فعلى فرض جواز التمسك بالاطلاق في المخصّصات اللبيّة أيضا لا مجال للتشبث باطلاق الهيئة في المقام ومع
شرح
( 1 ) وانما يجب اجراء الحكم الفعلي عند الشك في القدرة لا بالاطلاق بل بوجه آخر تقدم وهو حكم العقل .
( 2 ) ثم لو فرض امكان التمسك بالاطلاق في المخصص اللبىّ في الأوامر كما في الشك في القدرة فهل يكون المقام من ذلك القبيل فيبين المحقق الماتن ان المقام أجنبي عنه لعدم كونه من المخصص اللبي بشيء وذلك لان الهيئة ظاهرة في المخاطبين .
( 3 ) ولا تدل الهيئة على كون مدلول الهيئة وهي المصلحة أوسع عن خصوص الخطاب وعن التكليف الفعلي .
( 4 ) حتى تكون مدلول الهيئة أوسع فيمكن جريان الاطلاق في المادة فيثبت الأعم وتخصيص الهيئة يكون من الدليل المنفصل لا يضر بالاطلاق .
( 5 ) كما أن القدرة مخصص بالدليل المنفصل لأدلة الأوامر ولكن في المقام ليس كذلك لان الهيئة هي التي تتكفل المصلحة ولا تدل على اوسعية المصلحة عند عدم فعلية التكليف .
( 6 ) ومن هنا يفترق المقام مع المخصصات اللبية حتى لو جاز التمسك -