واما ( 1 ) من حيث دلالتها على المقتضى فلا قصور في اقتضائها اوسعيّة دائرة المصلحة عن دائرة فعليّة التكليف فلا يمنع ( 2 ) عن الاخذ باطلاق المادة بل الهيئة في هذا المقام ( 3 ) . مدفوع ( 4 ) بان اقتضاء الهيئة للمصلحة انما هو بتبع اقتضائه فعليّة التكليف وكيف يمكن ( 5 ) اقتضائه اوسعيّة دائرة المصلحة عن فعليّته غاية الأمر ( 6 ) لا يدل أيضا على ضيق دائرة المصلحة لا ( 7 ) انه يدل على سعته فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع ( 8 )
شرح
( 1 ) لكن كشفها عن وجود المصلحة ودلالتها عليها موجود ولا قصور للهيئة في الدلالة على المصلحة .
( 2 ) فحينئذ يمكن التمسك باطلاق المادة للأخذ بالعموم حتى للمعدومين .
( 3 ) بل يمكن التمسك باطلاق الهيئة أيضا لاثبات التعميم لعدم المانع منه وانما القصور في الهيئة من ناحية فعلية التكليف لا غير .
( 4 ) والجواب عن ذلك ان الكاشف عن المصلحة هو التكليف الفعلي وبدونه لم يحرز وجود المصلحة في ذلك الموضوع فتكون الهيئة قاصرة لعدم التكليف الفعلي .
( 5 ) فإن لم يكن التكليف فعليا من اين يكشف اوسعية دائرة المصلحة عن فعلية التكليف .
( 6 ) لكن في المقام لا يدل على التوسعة ولا الضيق اما الضيق لا يدل لعدم الدليل على تقييد المصلحة بمورد فعليّة التكليف .
( 7 ) كما لا يدل على السعة أيضا لكون الهيئة قاصرة كما مر مرارا .
( 8 ) والمادة أيضا قاصرة لاقتران الهيئة بالمادة والهيئة مجملة لا انها قرينة فتكون المادة متصلة بما يصلح للقرينية ومثل ذلك يمنع عن ظهور اطلاق المادة للسعة أيضا .