تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الغائبين بل المعدومين مضافا إلى أنه ( 1 ) بعد تسليم كونها خطابات حقيقة غاية الأمر ( 2 ) قصور الخطاب عن الشمول لغير الحاضر وذلك ( 3 ) لا ينافي مع الأخذ بعموم العنوان الذي دخل عليه هذه الأداة مثل الذين آمنوا وأمثاله نظير ( 4 ) التشبث باطلاق المادة مع قصور الهيئة في
شرح
- من الحاضرين والغائبين والمعدومين أيضا هذا هو الوجه الأول ثم ذكر الوجه الثاني . ( 1 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 535 وح فالأولى في اثبات تعميم الحكم المتكفل له الخطابات للمعدومين هو التشبث بعموم الناس أو المؤمنون الواقع في حيّز الخطاب . ( 2 ) بدعوى ان الخطاب من جهة ظهوره في الخطاب الحقيقي وان كان غير شامل عقلا لغير الحاضرين في مجلس الخطاب . ( 3 ) الّا ان مقتضى عموم العنوان الواقع في التلو هو شمول الحكم المتكفل له الخطاب لغير الحاضرين أيضا من الغائبين والمعدومين حيث لا منافاة بين اختصاص الخطاب بخصوص الحاضرين في مجلس الخطاب وبين عموم الحكم المتكفل له الخطاب لغير الحاضرين بل قد عرفت امكان الحكم والتكليف بغير الحاضرين المخاطبين بالخطاب كما في قوله مخاطبا لجماعة من الرجال يجب على الحائض من النساء كذا وكذا . ( 4 ) ثم اتى بالنظير من سقوط الخطاب في موارد العجز والتمسك باطلاق المادة لكشف المصلحة العامة منها فيصح الوضوء الحرجى بوجود المصلحة فيه والتكليف زال بالحرج لا المصلحة فيقال في المقام الخطاب وان كان مختصا بالموجودين ولكن اطلاق المادة في وجود المصلحة يقتضى العموم للمعدومين والغائبين . اما الوجه الثالث .