القادرين منهم وبعد ما اتضح ذلك فنقول في محل الكلام بأنه ( 1 ) ربما
شرح
- عند العرف باعتبار تحقق الإرادة مشروطة فيتعلق بالفعل بالمعدومين أيضا كالغائبين ولا محذور فيه ، قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 200 واما الاشكال الثاني فهو على فرض تسليم معقولية تكليف المعدوم هل الخطاب الحقيقي بالنسبة اليه جائز عقلا أم لا قال المحقق الخراساني ومن تبعه وشيخنا النائيني انه محال - اى قال صاحب الكفاية ج 1 ص 356 وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم امكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الّا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت اليه . وقال المحقق النائيني في الفوائد ج 1 ص 550 اما في القضايا الخارجية فاختصاص الخطاب بالحاضر المشافه مما لا سبيل إلى انكاره لوضوح انه لا يمكن توجيه الكلام ومخاطبة الغائب الغير الملتفت إلى الخطاب فضلا عن المعدوم الّا بتنزيل الغائب والمعدوم منزلة الحاضر - أقول التحقيق ان هذا لا وجه له أيضا فان الخطاب جائز بالنسبة إلى المعدومين فضلا عن الغائبين لأنه لا يحتاج في صحة الخطاب إلى الحضور في المجلس لان الخطاب مع التلفون وبالكتابة يكون خطابا عرفيا فنحن إذا فرضنا ان النبي صلّى اللّه عليه وآله ان كان له صوت حتى يسمع من في آخر بقاع الأرض يصدق انهم خاطبهم مع عدم حضورهم في المجلس وتوهم ان فهم المخاطب واصغائه يكون له مدخل في الخطاب فهو فاسد ولا فرق في ان يكون بمواجهة شخص المخاطب أو المعدوم في ظرف وجوده ولا يلزم ان يكون في الخطاب انبعاث وانه هو التحريك ولو بدون التحرك إلى آخر كلام الأستاذ ونعم ما أفاد ولذا يقال في العرف ( با نسل آينده صحبت مىكنم ) . وهو معدوم
( 1 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 532 ومنها ما كان من قبيل قوله -