بواسطة ( 1 ) تقييد الخطاب بالقدرة بنحو شرحناه في الواجب
شرح
- كذا وعلى المسافر كذا كما هو واضح . وتقدم الكلام في الخطاب الانشائي .
( 1 ) اى كما عن أستاذنا الآملي في المنتهى ص 281 بان الخطابات العامة المجعولة لبيان الكبرى لم يحصل منها البعث والتحريك الّا في ظرف الانطباق والعلم بتلك الخطابات فالغائب عند الاطلاع بالخطاب وكذا المعدوم بعد وجوده وانطباق العام عليه مع علمه بالخطاب يمكن ان يكون الخطاب باعثا لهما وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 199 ان المحقق الخراساني والأستاذ العراقي ذهبا إلى وجود الواجب المعلق مثل إرادة الحج فعلا في الموسم وشرطه لا يكون باختيار المكلف فالوجوب فعلى والواجب استقبالى وعلى فرض قبوله فكيف لا يعقل تكليف المعدوم بان يكون الوجوب والفعلية في الحال والفاعلية في زمان وجود المكلف في ظرفه ولا فرق بين معدومية المراد كما في المعلق والمراد منه كما في ما نحن فيه . وذكر المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 346 التكليف سواء كان بمعنى الإرادة والكراهة النفسيّين أو البعث والزجر الحقيقيّتين يمكن تعلقه بالمعدوم بناء على مبناه ( قده ) من صحة تعلق الإرادة والبعث حقيقة بأمر استقبالى فان إرادة شيء فعلا ممن يوجد استقبالا كإرادة ما لم يمكن فعلا بل يمكن تحققه استقبالا إذ المراد منه ليس موضوعا للإرادة كي يتوهم انه من باب العرض بلا موضوع بل موضوعها النفس والمراد منه كالمراد تتقوم به الإرادة الخاصة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما وهكذا البعث فإنه فعل قائم بالفاعل وله تعلق في مرتبة وجوده الاعتباري بالمبعوث والمبعوث اليه وليس كالتحريك الخارجي المماس بالمحرك والمتحرك ومنه ظهر ان الإرادة والبعث ليسا كالملكية فان الملكية عرض قائم بالمالك والمملوك لا بالمملك بخلاف الإرادة مثلا فإنها عرض قائم -