تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
- عند احتماله إلى العلم الاجمالي بوجود المخصصات أو الاحكام بعد الظفر بالمقدار المعلوم ثبوته فلا بد في اثبات ذلك من إقامة دليل آخر . وقد عرفت ان نفس العلم الاجمالي يكون دليلا على وجوب الفحص عند الأخذ من خريط الفن ومدققه . الجهة السابعة في مقدار الفحص قال صاحب الكفاية ج 1 ص 351 وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيّة له كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها العلم فيختلف مقداره بحسبها وقال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 531 واما المقدار اللازم منه فهو على الوجه الأول كما عرفت بمقدار يخرج المورد عن المعرضية بحيث تطمئن النفس بأنه غير مخصص والظاهر هو تحقق الوثوق بالخروج عن المعرضية بالفحص عن المخصص بالمقدار المتعارف فيما بأيدينا من الكتب حيث إنه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق بل العلم العادي بأنه غير مخصص كما أن مقداره على مسلك مانعية العلم الاجمالي أيضا هو الفحص بالمقدار المتعارف عما هو من دائرة العلم المزبور من كتب الاخبار فإنه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق والعلم العادي بخروجه عن الطرفية للعلم الاجمالي فيجوز الاخذ معه ح باصالة العموم من دون احتياج إلى تحصيل القطع بالخروج عن الطرفية للعلم الاجمالي . وتوضيحه انه لو كان الموجب للفحص هو العلم الاجمالي بالتخصيص مطلقا فاللازم الفحص إلى أن يعلم بعدم التخصيص إذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الاجمالي المذكور وان كان الموجب هو العلم الاجمالي بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيدا للمعلوم بالاجمال والظاهر أنه يكفى فيه -