تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مقالة ( 1 ) في ان الخطابات الشفاهية شاملة للغائبين عن مجلس الخطاب بل المعدومين أيضا أم لا وجهان ذهب إلى كل طرف فريق وتوضيح الكلام يقتضى أولا ان يقال إن محط البحث ظاهرا الخطابات المشتملة على اداتها حرفا أو هيئة والّا ( 2 ) ففي الخطاب الكلامي مع فرض اشتماله على ثبوت حكم كلى شامل لكلّية المكلفين بل ربّما يصرح فيه لخصوص الغائبين بل والمعدومين لقوله يجب على عامة الناس كذا أو
شرح
- الفحص عنه في مظانه من الموارد المعدة لذلك فان العلم بوجود مخصصات في تلك الموارد كاف في انحلال العلم الاجمالي بالتخصيص مطلقا فعدم العثور على التخصيص في تلك الموارد موجب لخروج العام عن أطراف المعلوم بالاجمال واما لو كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص فمقدار الفحص ح ان يحصل الظن بعدم التخصيص ولو كان الموجب له عدم الدليل على حجية الخطاب لغير المشافهين فمقداره ان يفحص إلى أن يقوم الاجماع على الحجية .

في كون الطلب يعم الموجودين والمعدومين

( 1 ) نموذج 5 قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 531 هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين المشافهين أوانها تعم الغائبين بل المعدومين أيضا فيه خلاف بين الاعلام وتنقيح المرام في المقام هو ان الخطابات الواردة في الكتاب والسنة على انحاء . ( 2 ) منها ما كان من قبيل قوله يجب على الحاضر كذا وعلى المسافر كذا وعلى المستطيع كذا ونحو ذلك مما كان المخاطبة بنفس المواجهة من دون توسط أداة خطاب في البين -