شرح
- مرددا بين الأقل والأكثر واما إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر كما في المقام فلا يمنع من الانحلال فانظر بعين الانصاف إلى مثل ما إذا علم اجمالا بان في قطعة من الغنم وجود محرمات وعلم تفصيلا مقرونا بهذا العلم أيضا بان عدد السود منها محرمة فهل يتفوه أحد ح بجعل الاحتياط في البقية بمحض العلم بعنوان المحرم .
وبمثل ذلك أجاب أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 484 واما ما أفيد في المتن من كون المعلوم بالاجمال ح ذا علامة وتعين فلا يكون الظفر بالمقدار المتيقن موجبا لانحلال العلم الاجمالي فيرد عليه ان كون المعلوم بالاجمال ذا تعين وعلامة أيضا انما يمنع من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن إذا لم يكن ما له العلامة والتعين مرددا أيضا بين الأقل والأكثر كما إذا علم بوجود نجس بين اناءات متعددة مردد بين الواحد والأزيد وعلم أيضا بنجاسة اناء زيد بخصوصه المعلوم وجوده في ضمن تلك الاناءات فإنه إذا علم بعد ذلك وجدانا أو تعبدا بنجاسة أحد تلك الاناءات بعينه فهذا العلم وان كان يوجب انحلال العلم الأول المتعلق بوجود النجس في البين المردد بين الأقل والأكثر الّا انه لا يوجب ارتفاع اثر العلم الثاني المحتمل انطباق معلومه على كل واحد من الأطراف واما إذا كان ما له العلامة مرددا أيضا بين الأقل والأكثر فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم فيكون الشك في المقدار الزائد عليه شكا بدويا فإذا كان اناء زيد المعلوم نجاسته بخصوصه في الفرض المزبور مرددا أيضا بين الواحد والأزيد ثم علم بعد ذلك بالوجد ان أو بالتعبد ان أحد الاناءات بعينه هو اناء زيد فلا محالة ينحل العلم فلا يكون الشك في نجاسة غيره من الاناءات من قبيل الشك المقرون بالعلم الاجمالي فتحصل انه لا يصح الاستناد في الحكم بوجوب الفحص عن المخصص أو التكليف -