شرح
- الصحيح كما عرفت وقد أجاب المحقق النائيني عن الاشكال في الأجود ج 1 ص 484 قال ولكن التحقيق خلافه - اى عدم الانحلال - وتوضيحه انا إذا علمنا بعد المراجعة إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية والعملية فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون منجزا لا محالة لأن المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان اعني به وروده في تلك الكتب وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه وعليه فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بما انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر انما يكون منحلا إلى العلم بوجود الأقل والشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية واما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون العلم بوجود الأقل موجبا للانحلال لان غاية الأمر ان العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الأقل والأكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الأكثر وذلك لا ينافي تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامة وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة أو كل عام احتمل ان يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب لكونه من أطراف العلم الاجمالي المتعلق بماله تعين وعلامة ولا يفرق في ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به وأجاب عنه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 280 ولا يخفى ما فيه لان كون المعلوم بالاجمالى ذا تعين وعلامة انما يمنع من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن إذا لم يكن ما له العلامة والتعين -