تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
- التخصيص أو القرينة أو الحاكم والوارد حتى لو ظفرنا بمقدار المعلوم بالاجمال فكيف بما لو لم نظفر ونعم ما قال . قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 280 ان قلت لو كان سند وجوب الفحص العلم الاجمالي المذكور لكان لازم ذلك هو عدم جواز التمسك بالعام بعد الفحص أيضا ضرورة ان الفحص لا يوجب زوال العلم المذكور وبعبارة أخرى يجب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم وجود المخصص مع أنه لا قائل به قلت الامر كما ذكر لو لم يكن العلم الاجمالي من الأول محددا بعنوان خاص يزول بمقدار من الفحص ولكن العلم الاجمالي في المقام محدد من الأول بذلك حيث انا علمنا بوجود مخصصات أو مقيدات بمقدار لو تفحصنا عنه لظفرنا به ومن المعلوم انه مع العلم كذلك لو تفحص عنها بالمقدار المتعارف في مظان وجودها فلم يظفر بها يكشف هذا عن أن المورد خارج عن معرضيته للمعارض والحاكم كما لا يخفى وذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 192 فان قلت العام والخاص يكونان في الكتب المعتبرة واما موارد الأصول فلا يكون في الكتب المذكورة فان لنا كثيرا من الأحكام الواقعية من الواجب والحرام ولا يكون في الكتاب فمن اين يطلب ما يكون بيانا بالنسبة إلى أصل البراءة قلت إن هنا علما اجماليا كبيرا وهو العلم بوجود واجبات ومحرمات وعدم كوننا كالبهائم وهذا قد انحل بالعلم الاجمالي الصغير وهو العلم بوجود عدة من الاحكام في الكتب التي بأيدينا فانا لا نعلم أن العلم الاجمالي الكبير هل بقي مع وجدان ما في الكتب شيء لا نعلمه منه أم لا فحيث يحتمل التطبيق نأخذ بما في الكتب واما احتمال الواجبات والمحرمات في اللوح المحفوظ فهو خارج عن محل الكلام لأنا نكون في صدد وجدان ما وصل بواسطة الطرف المعمولة الينا وليس الّا الكتب المعتبرة . وهو -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 355 | السيد عباس المدرسي اليزدي