تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
إذ مثل ( 1 ) هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالاجمال في غير هذه الشكوك الباقية التي كانت طرفا من الأول للاحتمال في المتباينات نظيرا ( 2 ) العلوم الحاصلة بعد العلم الاجمالي غير قابلة للانحلال فقهرا الاحتمال القائم في المورد الموجب لكونه من الأول طرفا للعلم منجّز للواقع بمقدار استعداده فلا محيص ( 3 ) ان يفحص كي بعدم ظفره بالمخصص يكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول وهذه الجهة ( 4 ) هي النكتة في اخذ هذا القيد في دائرة العلم والّا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام وسيجيء إن شاء اللّه تتمة الكلام في طي الأصول العملية أيضا .
شرح
( 1 ) اى لازم دورانه بين المتباينين يحتمل كون المعلوم بالاجمال في طرف الشكوك الباقية فكل شك يكون مقرونا بالعلم الاجمالي لكونه طرفا للعلم الإجمالي والأقل مردد بين المتباينين . ( 2 ) نظير ما لو علم بنجاسة احدى الإناءين ثم علم تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين فلا ينحل العلم به لوجود الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي في الطرف الآخر كذلك المقام . ( 3 ) فعلى هذا يجب الفحص في جميع أطراف العلم الاجمالي وان كل مشكوك مقرون بالعلم الاجمالي لدوران الأقل بين المتباينات انه في كتاب الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم وهكذا في جميع أبواب الفقه إلى الحدود والديات في أول الباب في آخر الباب في وسطه وهكذا . ( 4 ) وهذه جهة مهمة دقيقة جدا الموجب بوجوب الفحص في محتمل -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 354 | السيد عباس المدرسي اليزدي