المعلوم بالاجمال المعلوم بالبداهة انتهاء المعلوم إلى حد مخصوص لا يبقى مقتضى للتفحّص بالنسبة إلى بقية الأصول الجارية في سائر الأبواب ( 1 ) مع ( 2 ) انه ليس بنائهم على اجراء أصل من الأصول في أبواب الفقه من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات بلا فحص وح مثل هذا العلم غير كاف لاثبات هذا المدعى ( 3 ) وتوضيح الدفع بان مقدار المعلوم
شرح
- المعلوم بالاجمال عليه .
( 1 ) نظرا إلى صيرورة الشك في البقية ح بدويا كما أن لازمه أيضا في فرض عدم الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال هو عدم جواز الاخذ بالعمومات ولو بعد الفحص التام عن مخصصاتها من جهة بقاء المانع وهو العلم الاجمالي ح على حاله .
( 2 ) مع أنهما كما ترى لا يكاد يلتزمون بشيء منهما فان ظاهرهم هو وجوب الفحص عن المخصص بالنسبة إلى كل واحد من العمومات مع تخصيص المنع عن الأخذ بالعمومات بما قبل الفحص عن المخصص .
( 3 ) فأجاب عنه المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 530 ولكن لا يصل مطلوب المحقق الماتن ظاهرا بل جواب عن الاشكال الثاني وسيأتي أيضا وعلى اىّ قال فالأولى في التشبث بهذا التقريب لاثبات المدعى هو وجوب الفحص والمنع عن الأخذ بالعمومات الّا بعد الفحص التام عن مخصصاتها هو تقييد العلم الاجمالي المزبور بقيد خاص - اى لم يذكر في المتن التقيد بقيد أصلا - وهو كون المخصص المعلوم بالاجمال على نحو لو تفحصنا عنه لظفرنا به بدعوى ان العلم الاجمالي وان كان بمخصصات كثيرة لتلك العمومات فيما بأيدينا من الاخبار ولكنه لا على نحو الاطلاق بل على نحو لو تفحصنا عنها بالمقدار المتعارف فيما بأيدينا من كتب الاخبار لظفرنا بها فإنه على هذا التقريب يتم المدعى ويسلم عن الاشكال المزبور -