تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
العلم المزبور ( 1 ) ومع عدم زواله فالمانع عن الاخذ موجود فلا يجوز الأخذ بالأصل بعد الفحص عنه بالمقدار المتعارف الموجب لخروج المورد عن معرضية وجود المعارض أو الحاكم أيضا ( 2 )
شرح
( 1 ) اى احتمال ورود التخصيص في الواقع وضاع . ( 2 ) اى الجواب هو العلم الاجمالي بوجود التخصيص بما في أيدينا - قلت ليس المانع من انعقاد الظهور نفس احتمال وجود المخصص إذ هو موجود في كل كلام ولو لم يكن من دأب المتكلم به ذكر المخصص منفصلا كما هو كذلك في نوع المتكلمين العرفية بل المانع من انعقاد الظهور هو معرضية العام للتخصيص منفصلا وهذا ينشأ من أن يكون دأب المتكلم ذكر المخصص منفصلا كما في الأخبار الواردة في الشريعة المقدسة ومن المعلوم ان هذه العادة لها طريق مخصوص حسب اختلاف عادة كل مقنن فالتحقيق انه في مظان عدم وجود المخصص عادة حسب دأب المتكلم لخرج الكلام عن المعرضية فينعقد له الظهور على المراد والعقلاء لا يعتنون باحتمال وجود المخصص له بعد ذلك . كما أشار في الكفاية ج 1 ص 353 واما إذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات فلا شبهة في ان السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص انتهى - . وأجاب عن أن قلت الأخير المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 487 لو كان المدعى هو كشف الظهور عن واقع مراد المتكلم لكان الامر كما ذكرت ضرورة ان ظهور كلام المتكلم لا يكشف عن واقع مراده مع احتمال اعتماده على قرينة منفصلة لم تصل إلى المخاطب بفحصه عنها - واما إذا كان المدعى هو لزوم الحركة على طبق ما يقوله المولى بحيث يصح احتجاج المولى بظهور كلامه على عبده عند عدم اخذه بظاهر كلامه كما يصح احتجاج العبد على المولى بذلك -