تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
يفحص فان ظفر بالمعارض أو الحاكم فهو ( 1 ) والّا ( 2 ) يكشف من الأول خروج هذا المورد عن دائرة هذا العلم فيؤخذ به وبمثل هذا البيان ( 3 ) يرتفع شبهة معروفة ( 4 ) بان الفحص لا يصلح ان يزيل
شرح
( 1 ) فان تفحص ووجد الحاكم أو المخصص أو الوارد فيؤخذ به . ( 2 ) وان لم يجد فيكشف عن أن الظهور منعقد وخارج هذا المورد عن أطراف العلم الاجمالي ويكون العموم حجة وكذا الاطلاق وكذا اصالة الحقيقة وكذا البراءة وكذا سائر الأصول العملية ولذا قال صاحب الكفاية ج 1 ص 352 ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه اجمالا وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به - اى العلم الاجمالي - على عدم جواز الاستدلال به - اى بالعام - قبل الفحص واليأس . وأصل الاستدلال موجود في كلام الشيخ الأنصاري في التقريرات ص 202 ورابعها وهو العمدة ان العلم الاجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعية التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الاخبار والمنكر انما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان بذلك ولا يمكن اجراء الأصول في أطراف العلم الاجمالي كما قررنا في محله فيسقط العمومات عن الحجية للعلم بتخصيصها اجمالا عند عدم الفحص واما بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص فلا يرد ما أوردناه على السابقين . ( 3 ) اى كون العام في معرض التخصيص إشارة إلى جواب ان قلت الآتي . ( 4 ) اى الاشكال المعروف وهو قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 277 ان قلت لو كان الامر كذلك لما أمكن التمسك بالعام بعد الفحص أيضا الّا مع حصول العلم بعدم التخصيص إذ بعد الفحص أيضا مع عدم حصول العلم بفقد التخصيص يحتمل وجود المخصص وعليه فلا ينعقد الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية .
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 349 | السيد عباس المدرسي اليزدي