خصوصا مثل السيرة وغيرها آبية عن الشمول لمثلها مضافا إلى العلم الاجمالي ( 1 ) بوجود المعارض ( 2 ) أو الحاكم ( 3 ) بمقدار لو تفحص عنها لوجد ( 4 ) ومثل هذا العلم مانع عن الاخذ بها قبل الفحص ( 5 ) بل لا بد وان
شرح
- احتياج مدخول العام إلى جريان مقدمات الحكمة في تحقق الظهور التصديقي الكاشف عن المراد لكي يزعم أن العام إذا كان معرضا للتخصيص ينهدم أساس جريان مقدمات الحكمة فلا ينعقد الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية لان ذلك مع كونه فاسدا في نفسه كما عرفت سابقا فلا يبتنى الاستدلال عليه إذ مع القول بانعقاد ظهور العام في جميع ما ينطبق عليه مدخوله بلا احتياج إلى جريان مقدمات الحكمة كما هو الحق نقول أيضا ان انعقاد الظهور كذلك منوط بعدم كون العام معرضا للتخصيص واما إذا كان معرضا له فلا ينعقد له الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية كما لا يخفى .
( 1 ) الوجه الرابع العلم الاجمالي وملخصه ذكر المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 530 بتقريب انه يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة فيما بأيد ينامن الاخبار بهذه العمومات الواردة في الكتاب والسنة فيجب الفحص ح عن مخصصات تلك العمومات بمقتضى العلم الاجمالي المزبور .
( 2 ) هو العلم الاجمالي بوجود المعارض لهذا الدليل أو الأصل الوارد في الكتاب والسنة .
( 3 ) اى وجود دليل الحاكم أو الأصل الحاكم عليه في الكتاب والسنة .
( 4 ) وهي في الكتب المعتبرة موجودة بحيث لو تفحص عنها لوجدها لو كانت .
( 5 ) وهذا العلم الاجمالي يمنع عن العمل بالدليل أو الأصل قبل الفحص في الشبهات الحكمية .