تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
على خلافها ( 1 ) ومعرضيّة شكوكها ( 2 ) للزوال بالفحص عن المعارض ( 3 ) أو الحاكم ( 4 ) بنحو يكون أدلة اعتبارها
شرح
- الحال في عمومات الكتاب والسنة وذلك لأجل انه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك . قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 529 وهو العمدة حيث المعرضية للتخصيص كما هو كذلك في العمومات الواردة في الكتاب والسنة . ( 1 ) فإنه لا بد ح في كل عام من الفحص التام عن مخصصاته بحيث يخرج المورد عن المعرضية للتخصيص وتطمئن النفس بأنه غير مخصص . ( 2 ) بل ذلك غير مختص بباب العمومات والمطلقات فيجرى في كل ظاهر كان في معرض إرادة خلافه بإقامة القرينة على الخلاف كما في الظواهر الصادرة عن المعصومين عليهم السّلام ففيها أيضا لا بد من الفحص التام عن القرينة بمقدار يخرج المورد عن المعرضية لإرادة الخلاف والّا فقبل الفحص لا يجوز الأخذ بها لعدم قيام السيرة على الحجية ح قبل الخروج عن المعرضية . فالشك في المعارض والمخصص يزول بالفحص . ( 1 ) اى الفحص عن المعارض . ( 2 ) اى الفحص عن الأصل أو القواعد الثانوية الحاكمة عليه وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 277 ان وجه حجية العام هو قيام السيرة العقلائية على اتباعه لأجل كشفه نوعا عن إرادة المتكلم لما ينطبق عليه لفظ العام بحيث يستقر الظهور النوعي التصديقي على ارادته له وفيما كان العام معرضا لورود المخصص كالاخبار الواردة في السنة أئمتنا المعصومين - صلوات اللّه عليهم - لم يكن بناء العقلاء على اتباعه فلا مجال لحجيته إذ لا يستقر للعام والحال هذه ظهور تصديقي كاشف عن المراد الجدى كما هو واضح . ولا يخفى ان الاستدلال لا يبتنى على -