تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كلية الأصول الحكمية ( 1 ) لفظية ( 2 ) أو عملية ( 3 ) قبل الفحص ( 4 ) عما يعارضها ( 5 ) أو المقدم منها حكومة ( 6 ) أو ورودا ( 7 ) للاجماعات ( 8 )
شرح
( 1 ) تختص بالأصول الحكمية كما عرفت لا الموضوعية لعدم كون العمل به بدون الفحص هدما للدين . ( 2 ) كاصالة العموم واصالة الحقيقة ونحوهما . ( 3 ) كاصالة البراءة والاستصحاب واصالة التخيير في الشبهات الحكمية يجب الفحص . ( 4 ) والفحص لا محالة يكون عن أمور . ( 5 ) الأمر الأول عن المعارض فربما الدليل يعارض الدليل أو الأصل يعارض الأصل كقوله عليه السّلام ثمن العذرة سحت يعارض قوله عليه السّلام لا بأس ببيع العذرة وأصالة الطهارة في اليد مع استصحاب بقاء نجاسة الماء الذي توضأ به وفي الدليلين لا بد من الرجوع إلى أدلة الترجيح أو التخيير عند عدم الترجيح . ( 6 ) الامر الثاني الحاكم والمحكوم فيقدم الأول كالاستصحاب على قاعدة الطهارة فإنه محرز للواقع دون أصالة الطهارة فيوسع الحاكم الواقع وكذلك الدليل الطواف بالبيت صلاة فيوسع موضوع الصلاة بالطواف من حيث الآثار وهكذا . ( 7 ) الأمر الثالث الورود كالبراءة العقلية وهي قبح عقاب بلا بيان مع الدليل فإنه يرتفع موضوعه كالتمكن من الماء يرفع موضوع التيمم ونحو ذلك فوجوب الفحص لأجل تشخيص هذه الأمور . ( 8 ) ثم قام للاستدلال لوجوب الفحص بوجوه الوجه الأول الاجماع قال المحقق القمي في القوانين ج 1 ص 272 الحق موافقا للأكثرين حتى ادعى عليه جمع منهم الاجماع عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص . وقال -