تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
- بعد الفحص واليأس . واما عن الوافية قال في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري ص 198 ما قاله بعض الاعلام في الإشارات بعد ما نقله عن الوافية ومحصله ان إطاعة اللّه وإطاعة خلفائه واجبة وهي لا تتحقق الّا بعد العلم بالمراد أو الظن وهو لا يحصل الّا بالفحص اما الأول فظاهر واما الثاني فللشك في صدق الإطاعة عند عدم العلم أو الظن بالمراد واما الثالث فهو ظاهر أيضا واعترض عليه في الوافية بمنع عدم حصول الظن في كل فرد قال ولا ينافيه ظن أصل التخصيص لقلة المخرج غالبا وظاهره ان الظن بتخصيص العام لا يوجب عدم الظن في جميع الافراد لان الغالب في التخصيصات عدم خروج غالب الافراد فإذا شك في فرد انه هل خصص أو لا فبغلبة عدم تخصيص أغلب الافراد في العمومات يحصل الظن بان هذا العام مما لم يخصص أغلب افراده بل لو كان مخصصا فالخارج هو الغير الغالب ومنه يحصل الظن بعدم تخصيص هذا الفرد والظن بدخوله في العام يستلزم الظن بالإطاعة الواجبة . وفيه لا عبرة بالظن الشخصي ولا الغلبة بل العبرة بالظن النوعي من باب اصالة الظهور على ما عليه بناء العقلاء . الجهة الثالثة في عنوان البحث عن وجوب الفحص من حيث التعميم والتضييق قال صاحب الكفاية ج 1 ص 352 هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص - إلى أن قال - بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها . وظاهر كلامه اختصاص البحث باصالة العموم فقط ولكن الظاهر أن الذي يكون محل الكلام هو مطلق العمل بظواهر الكتاب والسنة سواء كانت اصالة العموم أو اصالة الاطلاق أو اصالة الحقيقة بل مطلق الأدلة الاجتهادية كخبر الموثوق الصدور ونحوه بان يقع -