تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
- الكلام في انه هل يجوز العمل بالأدلة الاجتهادية أو الافتاء على طبقها في الفقه للمقلدين بمجرد الظفر عليها بلا فحص ولا تتبع عما ينافيها من المعارضات مما هو أقوى منها دلالة أو سندا أم لا يجوز ذلك كله بل التعميم بوجوب الفحص إلى الأصول العملية أيضا كما في المتن ولذا كما افاده صاحب التقريرات ص 199 قال بعد الإحاطة بما قدمناه لا حاجة إلى إطالة الكلام في ابطال هذه الكلمات إذ بدون العلم الاجمالي لا يعقل وجه لطرح الأصل في المقامين - اى اصالة العموم واصالة الحقيقة - ومعه لا وجه للأخذ به فيهما من غير فرق في ذلك بين الأدلة الشرعية وغيرها من الكلمات المستعملة عندهم في المحاورات من غير فرق بين القرائن المعمولة في المجازات اللغوية أو غيرها . وغيره من الكلمات . الجهة الرابعة قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 190 ثم إن الفحص عن المخصص هل يكون من باب الفحص عن الحجة مثل أصل البراءة العقلية أم لا فان هذا الأصل في صورة كون الدليل قبح العقاب بلا بيان يكون الفحص واجبا لاستقرار الحجة لان موضوعه عدم البيان فيجب الفحص ليظهر البيان لو كان موجودا وربما يفرقون بين الأصل العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان والأصل النقلي وسنده حديث الرفع فقالوا في الثاني بأنه لأي دليل يجب الفحص فان ما لا يعلم مرفوع ولا يكون في هذا الدليل ذكر عن الفحص - اى ذلك صاحب الكفاية قال في ج 1 ص 354 لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول العملية حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ضرورة ان العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان والنقل وان دل على البراءة أو الاستصحاب في -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 343 | السيد عباس المدرسي اليزدي