تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
- يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف . وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 190 ثم إن العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هل يجوز أم يجب الفحص فيه خلاف فمن قائل بوجوب الفحص مطلقا عدمه مطلقا والتفصيل بين المخصص المتصل وبين المنفصل فعند احتمال الثاني يجب الفحص دون الأول وهذا يفهم من دأب المتكلمين على ذكر القرائن متصلة أو منفصلة فروايات أئمتنا المعصومين عليهم السّلام حيث يكون لها مخصص غالبا ولكن من دأبهم ذكره منفصلا فيجب الفحص عنه قال في الكفاية ج 1 ص 352 فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة - إلى أن قال - ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل . الجهة الثانية قال صاحب الكفاية ج 1 ص 352 والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتباره بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره . قال أستاذنا الحكيم في الحقائق ج 1 ص 515 هذا تعريض بجماعة من القائلين بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص حيث استدل بعض منهم على ذلك بعدم حصول الظن بالمراد الّا بعد الفحص كما عن الوافية حكايته عن بعض وآخر بعدم الدليل على حجية اصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه أو من قصد تفهمه الا بعد الفحص كما عن المحقق القمي . قال المحقق القمي في القوانين ج 1 ص 272 الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة - عليهم الصلاة والسلام - في طريق فهم الاحكام -