الّا مع فرض حجية الأصل المزبور في الشبهة الموضوعية ( 1 ) وإلّا فلا طريق لنا اليه ( 2 ) ففي الحقيقة ( 3 ) في جميع القضايا الظنية التعبدية تثبت العموم والموجبة الكلية ولا تثبت عكس نقيضه من جهة التفكيك في حجية اصالة العموم بين الشبهات الحكمية والمصداقية الذي ينادى العرف بهذا التفكيك بأعلى صوته ( 4 )
شرح
( 1 ) كما لو فرض حجية العموم حتى بالنسبة إلى الشبهة المصداقية فيكون عكس نقيضه حجة .
( 2 ) وان كان الدليل قاصرا عنه فيقتصر على مورده دون غيره من الآثار .
( 3 ) بل في جميع القضايا الظنية الثابتة بالتعبد وبناء العقلاء يثبت العموم في الشبهات الحكمية دون الموضوعية على ما عليه بناء العرف لعدم ثبوت عكس النقيض .
( 4 ) قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 161 واما الجواب عن القاعدة المنطقية فهو ان يقال وان كان هذا الارتكاز صحيحا ولكن في مقابله ارتكاز آخر وهو ان العام الذي يرد على المتكلم لا يكون بصدد بيان مصداقه فان الحكم يتبع وجود موضوعه فإن كان محرز الموضوعية فهو والّا فلا يكون في وسع الحكم ان يحكم بان الشيء الفلاني يكون هو موضوعه فإذا قلنا أكرم العلماء يكون حكم الاكرام ثابتا لوجود العالم المحرز العالمية فإذا شك في شخص انه عالم أم لا نتمسك بالعام فنقول انه أيضا من افراده فما هو في وسعه عند الشك هو انه بعد احراز العنوان اى عنوان الموضوع مثل العالم إذا شككنا في ان بعض الطوارى مثل الفسق يخرجه عن الحكم أم لا نتمسك بالعموم واما إذا خصص عن الحكم فرد لا نعلم أن ليس بموضوع له أو كان موضوعه ولكن خصص الحكم لا يكون في وسعه اثبات انه ليس بموضوع أيضا ولا فرق في ما نقول من عدم تكفل العام لاثبات مصداقه أو -