إلى الشبهة المصداقية لنفس العام ( 1 ) بعد التفات العرف إلى التفكيك بين الشبهة الحكمية والمصداقية في الحجية ( 2 ) فلا محيص لهم ( 3 ) في أمثال هذه القضايا الظنية التعبدية من التفكيك بين حجية الظن في أصله دون عكس نقيضه ( 4 ) وح ( 5 ) ليس غرضنا من هذا البيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس نقيضه واقعا كي يقال إنه عقلي ( 6 ) بل تمام همّنا إلى عدم طريق مثبت لهذا اللازم ( 7 )
شرح
( 1 ) ففي المثال أكرم العلماء وخرج زيد يكون البحث في ان زيد عالم وخرج حتى يكون تخصيصا أو ليس بعالم حتى خرج تخصصا فإنه من الشبهة المصداقية لنفس العام ولا يكون العام ناظرا إلى الشبهة المصداقية أصلا .
( 2 ) بعد ان العرف قد تقدم انه يرى التفكيك بين الشبهة الحكمية من التمسك بالعام لان رفعها بيده بخلاف الشبهة المصداقية فالعام قاصر عنه بل ربما في الموالى العرفية الولي والمخاطب كلاهما جاهلان .
( 3 ) فالكلام في أمثال هذه القضايا المعتبرة ظنا نوعيا ببناء العقلاء فيتبع مقدار دلالة الدليل لكونه لبيا لا اطلاق له .
( 4 ) فمقدار دلالته هو حجية العام بالنسبة إلى جميع الافراد بالمطابقة دون لازمه وهو العكس النقيض كما هو واضح .
( 5 ) فلسنا في بيان التفكيك بين القضية الواقعية وعكس نقيضه واقعا .
( 6 ) حتى يقال بان ذلك عقلي وواقع الامر كذلك لعدم امكان التفكيك بينهما عقلا .
( 7 ) بل محط البحث في القضايا الظنية ويتبع الدليل ولا دليل على ثبوت لوازمه وآثاره .