تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
لعموم افراد العنوان واقعا ( 1 ) إذ ( 2 ) هو بمعزل عن التحقيق إذ مرجعه ( 3 ) إلى عدم حجية الأصل لما هو مفروض الفردية ( 4 ) وشأن العمومات في أمثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع افرادها الواقعية ( 5 ) فعليّة أو فرضية وهو ( 6 ) أيضا مورد اعترافهم بحجية الأصل فيها إذ هو من باب التمسك بالعام في متيقن الفردية مع الشك في خروجه عنه حكما ( 7 ) بل عمدة الوجه ( 8 ) عدم قابلية هذا الأصل لاثبات اللوازم والآثار فمرجعه إلى
شرح
( 1 ) فالآثار لعموم افراد العنوان غير ثابت ، فيجيب عنه المحقق الماتن ان هذا التوهم في غير محله . ( 2 ) وهذا الوجه باطل . ( 3 ) لان لازم ذلك اختصاص حجية اصالة العموم بالنسبة إلى الآثار بالافراد الواقعية دون غيرها . ( 4 ) وعدم حجيته بالنسبة إلى الافراد الفرضية اى غير الموجودة فعلا وهو باطل . ( 5 ) مع أن بناء الأصحاب على التمسك بالعام في جميع الافراد الفعلية والفرضية بجميع افراده فالتمسك بالعموم يكون بالنسبة إلى الجميع سواء . ( 6 ) اى حجية اصالة العموم لجميع افرادها الواقعية والفرضية . ( 7 ) وهذا هو المسلم عندهم من التمسك بالعام في متيقن الفردية والمشكوك خروجه حكما عن تحت العام فعلى اى هذا الوجه غير تام من التشكيك في بعض افراد العموم من حيث الآثار في الحجية . ( 8 ) بل عمدة الوجه في عدم امكان التمسك بالعام لاثبات اللوازم والآثار وان كان من الأصول اللفظية والظهور هو عدم قابليته لذلك ولذا قال المحقق المشكيني في حاشيته على الكفاية ج 1 ص 352 لا فرق - اى المثبت - بين الأصول العملية -