مخالفة الامر لاثبات خروج الامر الاستحبابي عن مصداق الا وامر ومنه ( 1 ) أيضا تمسكهم باطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية عن المنكر وقربان كل تقى وأمثالها لاثبات ان الفاسدة منها ليس بصلاة ، ومن المتمسكين ( 2 ) بذلك في مسألة الصحيح والأعم لاثبات مدعاه من وضع الصلاة للصحيحة أستاذنا الأعظم في كفايته ( 3 ) ومع ذلك انكر حجية اصالة العموم في المورد في بحث العام من الكفاية ( 4 ) ولقد أجاد فيما أفاد ( 5 )
شرح
- المندوب عن مصداق الامر كما هو واضح .
( 1 ) قال في الفصول ص 46 الثالث ما ورد في الأخبار المستفيضة من أنه لا صلاة الّا بطهور ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل إلى غير ذلك مما يدل بظاهره على نفى الماهية عند انتفاء بعض الاجزاء والشرائط فيلزم ان لا يكون اللفظ موضوعا لها ح . فالصلاة الفاسدة ليست بصلاة بالعموم .
( 2 ) اى المتمسكين بالاطلاقات المزبور لكون أسماء العبادات موضوعة للصحيح .
( 3 ) قال المحقق الخراساني في الكفاية ج 1 ص 45 ثالثها الأخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار إلى غير ذلك أو نفى ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا . بعد ما كان الفاسد خارج عن العموم حكما تمسك بالعام لخروجه موضوعا وانه ليس بموضوع له وليس بفرد للعام .
( 4 ) كما تقدم من أن فيه اشكال فكلام صاحب الكفاية متنافيان .
( 5 ) من عدم جواز التمسك بالعام لاثبات خروج الفرد تخصصا عن تحته .