تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
في العام مع الجزم بمخالفة حكمه له ونظيره ( 1 ) أيضا تمسكهم بالاطلاقات في أمثال المورد في باب الاستنجاء لاثبات طهارته فراجع المطولات ومن هذا الباب ( 2 ) أيضا تشبثهم باطلاقات التحذير على
شرح
- فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر . فيكون خارجا عنه موضوعا بعد ما كان خارجا حكما فيكون كاشفا عن التخصص . ( 1 ) ومنها في باب الطهارة يظهر ذلك من الشيخ الأعظم الأنصاري في التقريرات ص 196 الثاني إذا علمنا أن زيدا مثلا مما لا يجب اكرامه وشككنا في انه هل هو عالم وخصص في هذه الموارد أو ليس عالما فلا يخصّص واصالة عدم التخصيص تقول انه ليس بعالم - فنقول ان كل عالم يجب اكرامه بالعموم وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم وهو المطلوب وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا ينجس المحل فإن كان نجسا غير متنجس يلزم تخصيص قولنا كل نجس متنجس . اى بطهارة المحل يلازم طهارة الغسالة حتى يخرج عن كل نجس متنجس تخصصا . ( 2 ) قال في الفصول ص 67 الرابع قوله تعالى( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )فإنه تعالى هدّد مخالف امره حيث امره بالحذر عن الفتنة أو العذاب وهذا الامر للوجوب قطعا إذ لا معنى لندبية الحذر عن العذاب لأن المقتضى له ان كان موجودا حسن الحذر ووجب والّا لم يحسن - إلى أن قال - بان الظاهر من ترتب التحذير على مخالفة مطلق الامر دون خصوص المحفوف منه بالقرينة كون مطلقه للوجوب . فتمسك باطلاق التحذير لخروج -