تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
المولى بكل منهما مع عدم قدرته على حفظهما اما لقصور في نفسه أو لقصور في عبده واما في مورد لم يتعلق غرض المولى بوجود ما هو مزاحم لفعلية غرضه بحيث لا ينتهى امره إلى الشك في قدرته على حفظ الغرضين فمرجعية القاعدة المزبورة اوّل شيء ينكر ومن المعلوم ان مفاد باب العام والخاص غالبا من باب الشك في قصور مفاد العام عن الاقتضاء ( 1 ) كما هو شأن باب التعارض ( 2 ) الذي كان باب التخصيص والتقييد من سنخه وعلى فرض ( 3 ) تمامية العام في اقتضاء مفاده كثيرا ما لا يكون المانع تحت غرض مستقل في قبال مفاد العام وفي مثله لا نسلم القاعدة المزبورة واللّه العالم . مقالة ( 4 ) هل يجوز التمسك بالعام في تعيين مشكوك المصداقية مع الجزم بالخروج عن تحت العام كما لو قيل أكرم العلماء مع الجزم بحرمة اكرام زيد وشك بان زيدا عالم كي يكون العام مخصصا أم ليس بعالم كي لم يرد تخصيص على العام فهل في مثل المورد يتمسك باصالة العموم
شرح
( 1 ) وبالجملة ان التخصيص في المقام يكون من الشك في قصور مفاد العام عن الاقتضاء . ( 2 ) ويكون من باب التعارض لا تزاحم الملاكين . ( 3 ) مضافا إلى ما عرفت انه لو فرض تمامية اقتضاء العام لا يكون هناك الغرض المستقل في المانعية كما لا يخفى فلا تجرى القاعدة المزبورة أصلا . ( 4 ) نموذج 3 في التمسك باصالة العموم لاثبات كون الفرد المحكوم بضد العام خرج تخصصا لا تخصيصا قال صاحب الكفاية ج 1 ص 350 بقي شيء وهو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص في احراز عدم كون ما شك في انه من -