تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
لاثبات ان زيدا ليس بعالم أم لا ( 1 ) قد يظهر ( 2 ) عن شيخنا العلامة قدّس سرّه ( 3 ) في باب المعاملات كثيرا التشبث باصالة العموم لاثبات ما شك في دخوله
شرح
- مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم اكرامه وشك في انه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص أكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام فيه اشكال . فجعل المحقق الماتن التمسك باصالة العموم وصاحب الكفاية تمسك باصالة عدم التخصيص ولعل المراد الأصل اللفظي وهو نفس اصالة العموم لما استدل به كما سيأتي . ( 1 ) وقد ذكر المحقق الماتن لهذا البحث مصاديق فعليّة في الأصول والفقه . ( 2 ) منها ما تمسكوا باصالة العموم في باب المعاملات فيما خرج عن حكم العام خروجه عنه موضوعا وتخصصا لكن المذكور في بعض الكلمات بعنوان التوهم والاحتمال كما توهم التمسك باصالة العموم في البيع لاخراج مشكوك الفردية اى المعاطاة عن الفردية للبيع على القول بإفادتها الإباحة فإنها عليه خارج عن البيع حكما وكذا على قول الشيخ الطوسي من عدم ملكية المشترى للمال في زمن خيار البائع تمسكوا بعموم السلطنة لاثبات ذلك ويكون من التمسك بالعام وهو عموم السلطنة لاثبات مشكوك الفردية وهو البيع مع الخيار عن تحت عموم البيع بعد ما كان خارجا عن حكمه وهو الملكية بالبيع . ( 3 ) المراد منه هو الشيخ الأعظم الأنصاري وبالفعل ليس ببالي ذلك منه ونسب إلى صاحب الكفاية أيضا قال في الكفاية ج 1 ص 49 واما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا وان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا والاختلاف بين الشرع والعرف -