تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وعلى ( 1 ) فرض تمامية الاقتضاء ( 2 ) انما يصار إلى القاعدة في فرض تعلق غرض المولى بكل منهما بحيث ينتهى امره إلى عدم القدرة في حفظهما ( 3 ) من قبل نفسه ( 4 ) أو من قبل عبده ( 5 ) واما في مورد ( 6 ) لم يتعلق غرض المولى بوجود المانع وانما هو فقط مانع عن فعليّة غرضه الآخر ( 7 ) ففي مثله مرجعية القاعدة المزبورة اوّل الكلام ( 8 ) وبالجملة نقول إن قاعدة المقتضى والمانع انما يصار إليها في فرض تعلق غرض
شرح
- انما يرفع حجية العام وبتبعها يرفع الحكم الفعلي واما ما يكون في طول الحكم من المحبوبية والملاك الملزم فالدلالة عليهما من العام باقية فنأخذ بها وليس هناك ما يرفعها فلا يتم ما ذكر ولكن الحق في الجواب - اى الجواب الثاني - . ( 1 ) اى لو سلم تمامية المقتضى . ( 2 ) ان يقال إن العقل انما يحكم بلزوم الاتباع في خصوص تلك الموارد التي يرجع الشك فيها إلى الشك في القدرة . ( 3 ) وهذا مثل ما إذا أحرزنا ملاكين ملزمين نحتمل ان لا نقدر على استيفائهما معا فالعقل يحكم ح بلزوم الاستيفاء لكل منهما إلى أن يتحقق عدم القدرة عليه . ( 4 ) اى سواء كان التزاحم في ما يتعلق بشأنه ونفسه كما في الموالى العرفية . ( 5 ) - أو يكون متعلقا بعمل الغير كما في الإرادة التشريعية - . ( 6 ) واما في موارد التخصيص فالخاص لا يكشف عنه وجود ملاك ملزم آخر غير الذي دل عليه العام . ( 7 ) بل إنه يدل على وجود المانع للملاك الذي كان العام دالا عليه . ( 8 ) وعليه ففي موارد - الشبهة المصداقية لا حكم للعقل بالنسبة إليها إذ ليس مرجعها إلى الشك في القدرة ولا حكم للعقل في غيره .