تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وفيه ( 1 ) ان من الممكن كون مفاد الخاص موجبا لقصور مقتضى العام عن المورد ( 2 )
شرح
- الامر إلى احراز المقتضى وهو الملاك الملزم والشك في طرو المانع من تأثيره في مقتضاه فالعقل يحكم بلزوم استيفائه والخروج عنه إلى أن يثبت المانع ويكون نظير موارد الشك في القدرة حيث يحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة الحكم مع أنه يرجع إلى الشك في الفعلية ولكن العقل مع هذا يحكم بلزوم الاتباع وتكون نتيجته هي فعلية الحكم . ( 1 ) اى الجواب الأول عنه . ( 2 ) وقد أورد عليه بان موارد التخصيص قد يحتمل كونها متممة لاقتضاء المقتضى الثابت بالعام كقوله عليه السّلام لا صلاة الّا بطهور حيث إنه تدل على أن الطهارة متممة للملاك الملزم الموجب لا يجاب الصلاة وقد يحتمل كونها مانعة للمقتضى بالكسر لا لنفس المقتضي بالفتح بمعنى انها مزاحمة لعلة المقتضي بالكسر فتكون مانعة عن نفس المقتضي لا مزاحمة للمقتضى بالكسر كي تكون مانعة عن مقتضاه وعليه فيرجع الشك إلى الشك في أصل ثبوت المقتضى اما من جهة الشك في كماله أو في أصل وجوده لاحتمال المانع عنه ، ولكن هذا ليس بوارد وذلك لان احتمال تتميم اقتضاء المقتضى في مثل هذه الموارد يرجع إلى كونه شرطا للمأمور به وقد تقدم منا ان الشرط يندرج في موارد التقييد لا التخصيص وبينهما فرق سنشير اليه في الأمر الخامس وسنبين فيه إن شاء اللّه تعالى انا لو سلمنا صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لما كان هذا مستلزما لصحة التمسك بالمطلق في موارد الشك في التقييد على نحو الشبهة المصداقية واما احتمال ان يكون الخاص مانعا عن أصل المقتضى بالكسر فهذا مندفع بما تقدم منا من أن الخاص المنفصل -