تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وأسوأ منه ( 1 ) توهم جريان قاعدة المقتضى والمانع في مفاد العام بالقياس إلى مفاد الخاص بتوهم ان مفاد العام مقتضى للحكم ( 2 ) ومفاد الخاص مانع عنه ( 3 ) ومع الشك في وجود المانع يؤخذ بالمقتضى ( 4 )
شرح
- الرابع - اى من الوجوه ان وظيفة الخاص انما هي تقييد عنوان الحجية فتصير دائرة عنوان حجية العام بعد ورود الخاص عليه مضيقة فيشك في شمولها لمورد الشبهة المصداقية وح فيرجع هذا إلى الشك في المقتضى لا إلى احرازه والشك في المانع ولا يخفى عليك ان هذه الأمور عدا الأول - اى الدلالة التصديقية - منها غير تامة إذ كثيرا ما يكون المتكلم في مقام رفع الشك عن المصاديق كما في موارد قاعدة اليد فلا يتم الثاني وان التخصيص لا يرجع إلى تقييد مدخول العام أو دائرة الحجية بل مرجعه إلى تقطيع الحجة بلا تقييد فلا يتم الثالث والرابع أيضا الّا ان هذه كلها مشتركة في ان العام يكون مشكوك الاقتضاء بالنسبة إلى الشبهة المصداقية كما هو ظاهر . ( 1 ) قال أستاذنا الآملي في المنتهى الوجه الثاني - اى التقريب لقاعدة المقتضي والمانع . ( 2 ) ان العموم بظهوره اللفظي يدل على أن الافراد المندرجة تحته بأجمعها تكون واجدة للملاك الملزم الذي أوجب جعل الحكم المستفاد من العام . ( 3 ) وحيث إن الخاص منفصل هنا فلا يوجب رفع الظهور بل رفع حجيته فلا يلزم منه الّا ارتفاع الحكم الفعلي لا أصل المحبوبية أو الملاك الملزم فان هذين الامرين وان كانت الدلالة عليهما في طول الدلالة على الحكم الّا ان الظهور حيث كان باقيا ولم يرتفع هو بنفسه بل ارتفعت حجيته فقط في الموارد المخصصة ففي وسعنا ان نأخذ بهاتين الدلالتين . ( 4 ) وعليه ففي موارد الشك في التخصيص على نحو الشبهة المصداقية يرجع -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 324 | السيد عباس المدرسي اليزدي