شرح
- يستكشف مراده وهو الدلالة التصديقية ويكون توجهه إلى هذه الجهة واما بالإضافة إلى الشبهات المصداقية فكثيرا ما يفرض كون المتكلم العرفي مشاركا مع المخاطب في الجهل فيها وانما هل تكون من افراد العام أو من افراد المخصّص فلا يمكن فرض كونه مستهدفا لرفع الشك عن المخاطب بالنسبة إلى ذلك والشارع المقدس أيضا يسير على منهاج العرف فلا يمكن التمسك لذلك بالكلام الصادر منه وعليه فيرجع الامر إلى الشك في أصل الاقتضاء لا إلى احرازه والشك في المانع .
الثاني - اى من الوجوه - ان الجهة التي تكون راجعة إلى كل مشرع ومقنن هي جهة التشريع وجعل القانون وعلى المشرع ان يرفع الشك ويزيل الشبهة من هذه الجهة واما ان المصداق الخارجي كان من مصاديق الموضوع الذي جعل له حكما مبينا على نحو يرتفع الشك عنه فليس من وظيفته ولم يتعهد بالقيام به أيضا مضافا إلى أنه في الموارد العرفية كثيرا ما يفرض كونه مشاركا مع المخاطب في الجهل بالمصداق الخارجي كما أشرنا اليه وعليه فالعام الذي القى إلى المخاطب لكي يكون متمما للكشف من قبل المتكلم في موارد الشك لا يتأتى منه تتميم الكشف في موارد الشبهة المصداقية بل في الشبهة الحكمية فلا يكون بالنسبة إلى الشبهات المصداقية متيقن الحجية والاقتضاء بل مشكوك الحجية والاقتضاء لما ذكرنا من أن رفع الشك من هذه الجهة ليس وظيفة للشارع مع فرض الجهل بالنسبة إليها في الموالى العرفية ولا ينطبق ذلك ح على موارد قاعدة المقتضى والمانع - الثالث - اى من الوجوه - ان الخاص انما يخصص مدخول العام المصاديق المندرجة تحته وعليه فيكون العام بالنسبة إلى اندراج مورد الشك فيه مشكوكا فيه كما لو كان متقيدا ومتخصصا من أول الأمر فيكون ح مشكوك الحجية والاقتضاء بالإضافة إلى ذلك . -