تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
- موارد التخصيص بالمنفصل فان التقييد فيها انما يكون بالإضافة إلى المراد الواقعي لا بالنسبة إلى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور في العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون بفارق في المقام بعد اشتراكهما في تقييد المراد الواقعي . والجواب عنه وقد مر مرارا مع ذلك نقول قال المحقق العراقي في الرسالة ص 162 ان من المعلوم ان قضية تضاد الحكمين ليس الّا عدم سراية الامر المتعلق بالطبيعة إلى هذه الحصة وحصره ببقية الحصص وذلك لا يقتضى تقيد موضوعه بعدمه إذ باب خروج الفرد عن تحت العام أو الطبيعة لا يقتضى الّا حصر الحكم لقصور فيه عن الشمول لغيره ببقية الافراد نظير موت الفرد لا انه يثبت تقيدا ودخل إضافة بعدم الخارج في موضوع الامر بالنسبة إلى بقية الحصص أو الافراد فبقية الحصص أو الافراد بقائها تحت العام بعين وجودها فيه حال عدم خروج هذا الفرد فكما ان كل حصص من الطبيعة أو فرد منها قبل خروج هذه الحصة لا يكون معنونا بوجه ولا مقيدا بجهة كذلك بعد اخراج هذا الفرد أو الحصة لا يتغير الحصص الباقية تحته عمالها من العنوان ولذلك نقول إن لباب التخصيص مقاما ولباب التقييد الراجع إلى دخل التقييد والإضافة بأمر سلبى أو ايجابي في الموضوع مقاما آخر ففي التقيد يحتاج إلى عناية زائده يثبت بها دخل الإضافة بالخارج الذي يسمى بالتقيد في موضوع الحكم ولا يحتاج ذلك في التخصيص ابدا ولذا نقول إن كلمات القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية آبية عن الالتزام بجواز التمسك بالمطلق عند الشك في مصداق قيده إذ شمول الاطلاق للمورد وحجيته لا يثبت الّا جزء الموضوع ولا يثبت بمثله تقييده الثابت بالدليل ومع ذلك يلتزم بجواز التمسك بالعام إذ يكفى شموله للمورد في اثبات كونه تحت العام بمحض احتمال كونه باقيا تحته -