تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
- المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص فإذا كان المخصص امرا وجوديا كان الباقي تحت العام معنونا بعنوان عدمي وان كان المخصص امرا عدميا كان الباقي معنونا بعنوان وجودي والسر في ذلك هو ما تقدم من أن موضوع كل حكم أو متعلقه بالإضافة إلى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها إلى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له لا بد من أن يعتبر في مقام الحكم عليه مطلقا بالإضافة إلى وجود تلك الخصوصية أو مقيدا بوجود تلك الخصوصية أو بعدمها لأنه يستحيل الاهمال في موارد التقسيمات الأولية مثلا العالم في نفسه ومع قطع النظر عن ثبوت الحكم له ينقسم إلى عادل وغيره فإذا ثبت له حكم من قبل المولى الملتفت إلى هذا التقسيم فهو لا يخلو من أن يثبت له مطلقا وغير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها ومن أن يثبت له مقيدا بأحد القيدين إذ لا يعقل ان يكون الحاكم في مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه وغير ملاحظ له على نحو الاطلاق أو التقييد من دون فرق في ذلك بين الخصوصيات التي هي من قبيل العوارض والطوارى والخصوصيات التي هي من قبيل المقارنات الخارجية وعليه فإذا فرضنا خروج قسم من الاقسام من حكم العام فاما ان يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخاص فيكون دليل المخصص رافعا لاطلاقه فهو المطلوب واما ان يبقى على اطلاقه بعد التخصيص أيضا فيلزم التهافت والتناقض بين مدلولى دليل العام ودليل التخصيص نعم هناك فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل فان التقييد في المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية إذ المفروض في موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الّا في الخاص من اوّل الامر وهذا بخلاف التقييد في -