شرح
- كالتمر والخمر ونحوهما كحل التمر وحرم الخمر فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها - اى العناوين الثانوية كالنذر ونحوه - أحد الاحكام - اى الوجوب - المتعلقة بالافعال - اى الاحرام أو الصوم - بعناوينها الاوليّة - اى مباح أو راجح بان اخذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر كون النذر نذرا لراجح في نفسه فقد صار موضوع وجوب الوفاء بالنذر خصوص نذر الراجح فإذا شك في رجحان المنذور في نفسه فقد شك في كون نذره نذر الراجح ولا مجال للتمسك بالعموم في مثله لأن الشك في ثبوت عنوان العام لا في حكمه بعد احراز عنوانه وكذا إذا شك في كون الصلح محرما للحلال أو محللا للحرام أو كون الشرط موافقا للكتاب أو مخالفا له فالعمومات كبريات لصغريات محرزة ومع الشك في الصغرى لا يمكن التمسك به فلا يكون عموماتها متكفلة لرفع الشك عن العناوين الأولية الّتى اخذ الحكم مع الموضوع متعلقا للعناوين الثانوية - كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة - اى بعناوينها الأولية - ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان شئ أو حليّته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها - اى موضوع العناوين الثانوية غير مقيد بحكم متعلق بالفعل بعنوانه الأولى بل موضوع لحكمه مطلقا كالعسر والحرج قال اللّه تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍونحوه - حكم أصلا فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها وإذا كانت محكومة - اى الحرمة - بعناوينها الأولية بغير حكمها - اى الوجوب - بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الأقوى -